ابن أبي جمهور الأحسائي

20

عوالي اللئالي

( 49 ) وروى الحلبي ، عنه عليه السلام في بول الصبي ؟ قال : ( تصب عليه الماء ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 50 ) وروي عن الصادق عليه السلام في المني ( إذا عرفت مكانه فاغسله ، والا فاغسل الثوب كله ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 51 ) وروى حكم بن حكيم الصيرفي ، عن الصادق عليه السلام ، قلت : لا أصيب الماء وقد أصاب يدي البول ، فأمسحه بالحائط والتراب ، ثم يعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي ؟ قال : ( لا بأس ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 52 ) وروى غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : ( لا بأس أن يغسل الدم بالبزاق ) ( 7 ) ( 8 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث 2 . ( 2 ) والجمع بين الروايتين انه متى اجتمع الخاص والعام ، حمل العام على الخاص ، فيعمل بالخاص في مورده وبالعام فيما عدى مورد الخاص . فصب الماء مرتين إنما يكون في غير بول الصبي ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 12 ، 14 و 15 و 16 باختلاف يسير في الألفاظ . ( 4 ) وهذا يدل على نجاسة المنى ووجوب غسله ، وانه متى اشتبه الطاهر بالنجس وجب غسل الكل ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 7 . ( 6 ) أي لا بأس بالصلاة في ذلك البدن والثوب ما دامت الضرورة باقية ، فهو من باب الرخصة ( معه ) . ( 7 ) التهذيب : 1 ، أبواب الزيادات ، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات حديث 23 . ( 8 ) بهذه الرواية وما تقدم عليها ، قال السيد المرتضى : سندا للأصل ، ان الواجب إنما هو إزالة النجاسة بكل ما هو مزيل ، سواء كان ماءا مطلقا ، أو غيره من المزيلات . والروايتان لا حجة فيهما . أما الأول : فمطروحة العمل ، إذ الاتفاق واقع على عدم العمل بمضمونها . وأما الثانية : فلان غياث بن إبراهيم بتري فاسد المذهب ، فلا يعمل على ما ينفرد به ( معه ) .